الشيخ الجواهري

335

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولكن الأقوى البطلان ، وإذا بطل الشرط فيبطل المشروط أيضاً ] . ( و ) ممّا ذكرنا بان أنّه لا إشكال في أنّه ( لو شرط خدمة زمان معيّن ) على المعتق ( صحّ ) [ 1 ] . نعم [ لو شرط خدمة المولى أو غيره مدّة حياته فالظاهر الصحّة ] [ 2 ] . وهل تجب نفقته مدّة الخدمة على المعتق [ 3 ] أو لا [ تجب على المعتق ] ؟ كما هو الظاهر [ 4 ] وحينئذٍ ينفق عليه من بيت المال أو يستثنى له تكسّب مقدار قوته . ( و ) كيف كان ف ( - لو قضى المدّة آبقاً لم يعد في الرقّ ) [ 5 ] حتى لو أراد المولى إعادته [ 6 ] . ( و ) لكن ( هل ) للمولى أو ( لورثته « 1 » مطالبته بأجرة مثل الخدمة ) في تلك المدّة ؟ ( قيل ) [ 7 ] : ( لا ) مطالبة له ولا لهم بالأجرة [ 8 ] . ( والوجه اللزوم ) [ 9 ] . وأمّا مطالبة الوارث بالخدمة مع فرض بقاء المدّة فلا ينبغي التوقّف فيها [ 10 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « للورثة » . ( 2 ) انظر الوسائل 23 : 26 ، ب 11 من العتق ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 21 : 276 ، ب 20 من المهور ، ح 4 . ( 4 ) نهاية المرام 2 : 259 . ( 5 ) نقله عن ابن الجنيد في المختلف 8 : 27 - 28 . ( 6 ) النهاية : 542 . نقله عن الإسكافي في المختلف 8 : 27 - 28 . ( 7 ) المسالك 10 : 295 . ( 8 ) تقدّم في ص 331 . ( 9 ) الرياض 11 : 326 . ( 10 ) تقدّم في ص 331 .